هنيئاً لأبناء الشعب السوداني على الإنتصارات التي تحقَقت؛ فالح روب دائماً ما تكون اختباراً حقيقياً للأخلاق والقيم الإنسانية ،وعادة ما تٌظهر المواقف العصيبة معادن الشعوب الحقيقية ،وقد قدم ابناء الوطن للعالم نموذجاً ملهماً في نضالهم وصمودهم أمام عدوان مي لي ش يا الدعم الس ريع ومعاونيها ،مؤكدين أن الإرادة القوية قادرة على الصمود في مواجهة التحديات.
لاشك في أنَ الح ر ب الدائرة حالياً في السودان تُعدً من الصراعات الاكثر تعقيداً في التاريخ الحديث، نظراً لحجم الدمار الهائل وتأثيرها على الملايين من السكان المدنيين ،حتى باتت أزمة استثنائية لا يمكن مقارنتها بغيرها من الح ر وب ،كما يُعزى ذلك إلى ما ترتكز عليه ملي ش يا الدعم السوريع في عملياتها العدائية على دوافع عرقية وعقائدية ،كل تلك العوامل خلقت واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم
لقد سطر أبناء الوطن أروع نماذج التضحية والفداء ، مجسَدين أسمى معاني الوحدة الوطنية في الدفاع عن الارض والعرض،ووقفوا بشجاعة الى جانب قواتهم المسلحة واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ،كانت هذه الروح الوطنيةً التي توحدت في وجه الظلم والعدوان الحصن المنيع الذي حطم أطماع ميل يش يا الدعم الس ريع المتم رَدة،وقد غابت عن تلك الملي ش يا القيم واخلاقيات الح ر ب المنصوص عليها في الشرائع السماوية والقوانين الدولية والوطنية،واختبأت خلف ستار مسرح عمليات عسكرية جائرة.
حيث ينبغي للاطراف المتحاربة الإلتزام بالقواعد المستمدة من التعاليم الإسلامية والقانون الدولي الانساني المتضمنة على أحكام توفر الحماية للاشخاص المدنيين والم قاتل ين الذين القوا أسل حتهم وأصبحوا عاجزين عن الق تال من التعرَض للت عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية ،فهذا حق وخلق توافقت عليه بلا إستثناء الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المنطبقة في زمني السلم أو الح ر ب على السواء ،فقد نصت المادة (5) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والمادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز تعريض احد للتع ذيب أو المعاملة أو العق وبة الق اس ية أو اللاإنس انية أو المه ينة .
وقد أكَدت أيضاً إتفاقيات القانون الدولي الإنساني المعنيَة بحماية ض حايا الن زاعات المس لحة الدولية وغير الدولية هذا المبدأ ؛وذلك في أحكام المادة (12) من إتفاقيتي جنيف الاولى والثانية (المعنيتين بحماية الج رحى والمرضى والغرقى في الميدان والبحار) ،والمادتين (17،89)من من إتفاقية جنيف الثالثة (المعنية بحماية أسرى الحرب )،والمادة (32) من إتفاقية جنيف الرابعة (المعنية بحماية المدنيين) كذلك المادة (75) من البروتوكول الإضافي الاول (المطبَق في حالات النزاعات المسلحة الدولية) ،فضلاً على ما ورد في أحكام المادة (3) المشتركة من إتفاقيات جنيف الاربع السالف ذكرها والمادة (4) من البروتوكول الإضافي الثاني (المطبق في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية).
ويجدر التنويه بمفهوم التع ذيب الوارد في إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة الق اسية أو اللا إنس انية أو المهينة لسنة 1987، والتي اكدت بعدم جواز تع ذيب ايَ شخص لاي سبب،وعدم جواز الت ذرع باية ظروف إستثنائية أيا كانت سواء في حالة ح ر ب أو تهديد او حالة طوارئ لتبرير التعذيب .
علاوةَ على ذلك،يقع على عاتق الاطراف المتحاربة واجب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين الوطنية،ذات الصلة بحماية حقوق المحتجزين وعدم جواز تصفيتهم او معاملتهم على نحوٍ غير إنساني ،وحظر التنك يل بج ثث الم وتى وعرضها في وسائل الاعلام إحتفالاً بالنصر ،مع ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لدفن الموتى بطريقة لائقة،ولا يجوز الإستناد إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن “الضرورات تبيح المحظورات”لتبرير إنتهاك القواعد التي تضبط سلوك المتحاربين ،فاذا كنا مضطرين الي خوض الح رو ب فإن اهتمامنا الاول يجب ان يكون بالعمل على تخفيف المعاناة الناجمة، عنها واحترام اخلاقياتها.
وتقع المسؤولية الاساسية لحماية المدنيين على عاتق القوات المسلحة و النظامية بوصفها الجهة الرسمية الممثلة للدولة، والتي تعمل تحت مظلة القوانيين الدولية والوطنية ،كما تتحمَل ميل يش يا الدعم الس ريع المسؤولية بشكل مباشر وفقاً للمادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف ،ويحق للقوات المسلحة وفقاً لاحكام المادة (3) من البروتوكول الإضافي الثاني من إتفاقيات جنيف، الاستعانة بدعم عسكري خارجي بالتنسيق مع بعض الدول للحفاظ على الامن القومي وسيادة الدولة لانها تمثل السلطة الشرعية للدولة السودانية.
وعليه فان إلتزام الاطراف المتحاربة بضوابط القانون الدولي الانساني يشكل ركيزة اساسية لحماية حقوق الانسان ،لانه يفرض قواعد تهدف للحد من معاناة المدنيين وتوفير الحماية للمحاربين الذين توقفوا عن المشاركة في الق تال ،بما يقلل من وح شية الح ر وب ويسهم في تحقيق العدالة كما يحمي الجنود من المساءلة القانونية الدولية والوطنية.